الشيخ محمد باقر الإيرواني
370
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
التهاون في أداء الواجب . والاحتياط يقتضي الاسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة هو البعدية العرفية . 5 - واما جواز تقديمها من بداية الشهر فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « . . . وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » « 1 » . 6 - واما عدم جواز تبديلها بعد العزل فلان ظاهر ما دل على العزل تعيّنها به ، ولا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك . أحكام عامّة يجب اخراج زكاة الفطرة على كلّ مكلّف عن نفسه وعن كل من يعول به وعن الضيف مع صدق العيلولة دون من دعي إلى الافطار . والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . ويجزئ دفع القيمة . ولا يلزم اتحاد المخرج عن نفسه وعياله بل يجوز الاختلاف بلحاظ افراد العيال أيضا . ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحق أو سفر من عليه الزكاة إليه . ومصرفها مصرف زكاة المال . ولا يلزم المؤسسات والشركات دفع الفطرة عن العاملين فيها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .